الشنقيطي
372
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
منهم الأئمة الثلاثة ، والنخعي ، والزهري ، وابن سيرين ، وحماد ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، نقله عنهم ابن قدامة في المغني . وخالف في ذلك أبو حنيفة ، والحسن ، والشعبي ، وابن المسيب ، وعطاء ، وطاوس رحمهم اللّه فقالوا : لا قصاص في القتل بالمثقل . واحتج لهم بأدلة : منها - أن القصاص يشترط له العمد ، والعمد من أفعال القلوب ، ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه . فإن كان القتل بآلة القتل كالمحدد ، علم أنه عامد قتله . وإن كان بغير ذلك لم يعلم عمده للقتل ؛ لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد قتله فيؤول إلى شبه العمد . ومنها - ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة . ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ؛ فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها . وأن العقل على عصبتها » « 1 » . وفي رواية « اقتتلت امرأتان من هذيل ؛ فرمت إحداهما الأخر بحجر فقتلتها وما في بطنها ؛ فاختصموا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها » « 2 » . قالوا : فهذا حديث متفق ، عليه يدل على عدم القصاص في القتل بغير المحدد ؛ لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير محدد ، لأن في بعضها أنها قتلتها بعمود ، وفي بعضها أنها قتلتها بحجر . ومنها - ما روي عن النعمان بن بشير « 3 » ، وأبي هريرة « 4 » ، وعلي « 5 » ، وأبي بكرة « 6 »
--> ( 1 ) أخرجه البخاري في الفرائض حديث 6740 ، والديات حديث 6909 ، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات حديث 35 ، وأبو داود في الديات حديث 4577 ، والترمذي في الديات حديث 1410 ، والنسائي في القسامة باب دية جنين المرأة ، وابن ماجة في الديات حديث 2639 . ( 2 ) أخرجه عن أبي هريرة : البخاري في الطب حديث 5758 ، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات حديث 36 . ( 3 ) أخرجه عن النعمان بن بشير : ابن ماجة في الديات حديث 2667 ، والبيهقي في السنن الكبر ، كتاب الجنايات 8 / 62 ، وأحمد في المسند 4 / 272 ، 275 . ( 4 ) أخرجه عن أبي هريرة الدارقطني في الحدود والديات حديث ( 20 ) 3 / 87 . ( 5 ) أخرجه عن علي بن أبي طالب الدارقطني في الحدود والديات حديث ( 21 ) 3 / 87 ، 88 . ( 6 ) أخرجه عن أبي بكرة : ابن ماجة في الديات حديث 2668 ، والبيهقي في السنن الكبر ، كتاب الجنايات 8 / 63 .